الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٦٦مسألة لعلّها عن ابن عبيدان: ومن وطئ في صرحة المسجد، فانخشفت(1) الأرض والسحاج(2) من سبب ضياع في الصرح أو غير 36 س ضياع؛ فعليه إصلاحه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن مرّ في الطريق الجائز في زمان القيظ، ووطئ شيئا من التمر؛ فعليه ضمان ما وطئه، والله أعلم.
مسألة: في الريح(3) تلقي التمر في الطريق، فيخطئ المار فيها بوطئه له، كان صاحبه عالما به أو غير عالم، قادرا على لفظه أو غير قادر؛ ففي التعارف لا يضمن، وفي الحكم يضمن ما ضيّع، أرأيت إذا كان لا يمكن المرور إلا بالوطء على شيء من التمر، فتعمّد على المرور فوقه من غير قصد في تضييعه، هذا يسمى خطأ أم عمد؟ وما يلزمه إشارته، لم يجعله عمدا على وطئه.
مسألة عن أبي نبهان: من مسألة له كبيرة: قلت له: فإن جعل في المسجد ما لا يجوز على حال أن يوضع فيه، أو لعدم ما لمن جعله من ضرورة إليه؟ قال: إن لغيره أن يخرجه منه، ولا شيء عليه.
قلت: فإن عثر في هذا الموضع من دخل على ما جاز فأثر فيه؟ قال: فهو على فعله لازم له.
(1) خَشَفَ رأْسَه بِالْحَجَرِ: شَدَخَه، وَقِيلَ: كل ما شُدِخَ، فَقَدْ خُشِف. لسان العرب: مادة (خشف).
(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: السجاج.
(3) هذا في ث. وفي الأصل، ج: الربح.