قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٦٩

من قال، وينظر في ذلك؛ فإنّي لم أعزم في ذلك. وقيل: إذا عثرت الدابة في الطريق بحجر أو غيره، فوقعت على إنسان فقتلته؛ فقالوا: الضمان على الذي وضع ذلك في الطريق، ولا ضمان على صاحب الدابّة.

مسألة: وقيل: إذا سار الراكب على دابته في غير ملكه، فوطئت إنسانا بيد أو رجل فقتلته؛ فالديّة عليه والكفّارة؛ لأنّه كأنّه قتله بيده. قال أبو معاوية: له الميراث، ولا عتق عليه.

(رجع) وإن كان قائدا أو سائقا؛ فلا ضمان عليه في ذلك.

مسألة: وقيل: إذا أتى رجل ببعير فربطه في القطار والقائد لا يعلم، فأصاب ذلك البعير إنسانا؛ فإنّ القائد يضمن لذلك الإنسان، ويرجع القائد بما ضمن على الذي ربط البعير.

مسألة: /38 م/ وعن رجل كان راكبا على بعير، فبينما هو يسير إذ عارضه رجل يكلمه، فذعر البعير فطرح الرجل، فاجترح، أو هلك، أو كسر، أو كسر البعير، هل يجب على الرجل حقّ إذا طلب بذلك، ولو أنّه لم يتعمّد لذعر البعير، أو ليس له حقّ إلا في التعمّد؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان البعير إنّما ذعر من كلام الرجل، أو من الرجل، فوقع راكبه فكسر الراكب وهلك؛ كان ذلك خطأ، فهو على عاقلته، وإن كان البعير معروفا بالذعر، وكان ذلك من عادة البعير معروفا بذلك؛ لم يكن على الرجل شيء، وكان البعير تلك عادته، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب آخر: وإذا سار الرجل على دابته، فنخسها رجل، أو ضربها، فلحقت رجلا فقتلته؛ كان ذلك على الناخس دون الراكب، وقد ذكر ذلك عن عمر بن الخطّاب ?، وعن ابن مسعود ?، والله أعلم، ولم أسمعه

٣٣٬٤٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.