الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٧٠ممّن نأخذ عنه، غير أنّه يذكره كثير من النّاس عنهما، فإن لحقت (خ: لفحت)(1) الناخس(2) فقتلته؛ فدمه هدر.
وفي غيره: وفي كتاب المصنّف: روي عن شريح أنّه لا يضمن الراكب إذا عاقبت، قيل: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها بضربته.
(رجع) ولو ألقت صاحبها الذي عليها 38 س من تلك النخسة؛ فقيل: كان الناخس ضامنا لديّته، ولا كفّارة عليه.
ومن غيره: وفي المصنّف: فقيل: كان الناخس ضامنا الديّة على عاقلته، ولا كفارة عليه.
(رجع) ولو وثبت من نخسه على رجل فقتلته، أو وطئت رجلا فقتلته؛ كان على الناخس دون الراكب، والواقفة والتي تسير في ذلك سواء، ولو نخسها بإذن (خ: بأمر)(3) راكبها؛ لكان(4) هذا بمنزلة فعل الراكب، وإن لفحت وهي تسير، وكان لفحها بنخسه؛ كان عليه الضمان في قول أبي عبيدة. وقال بعضهم: لا ضمان عليه؛ لأنّه ينخس دابته، وقول أبي عبيدة أحبّ إلينا.
ومن غيره: ولو وطئت رجلا من مسيرها، وقد نخسها هذا بأمر الراكب؛ كان عليهما جميعا إذا كان في قودها(5) الذي نخسها فيه؛ لأنّهما الآن فيما أرى راكبان وسائقان، فإن سارت ساعة وتركها من السياق، فوطئت إنسانا؛ فهو على