الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٧٤مسألة: وعن أبي زيّاد وأبي عبد الله: وعن رجل أرسل كلبه على رجل فعقره فمات، أفيه قود إذا أرسله متعمّدا؟ فما نبرئه من القود، والله أعلم إذا صحّ أنّه من كلبه.
مسألة من كتاب المصنّف: والكلب على صاحبه حفظه، وإن /41 م/ أطلقه ضمن، وإن أدخل أحد منزله حذره إياه، وإن لم يحذره؛ ضمن ما أصاب، وإن دخل أحد منزله من غير إذنه، فعقره الكلب؛ لم يضمن ذلك، وإن كان مربوطا في الطريق الداخل عليه بإذنه، فمرّ من طريق لابدّ له منها ضمن؛ لأنّ ربطه على طريق من يمرّ إليه، ومن دخل بغير إذنه؛ فلا ضمان عليه، وكذلك الدواب، وإن كان مربوطا في زواية البيت، فدنا إليه أحد فعقره؛ فلا أرش عليهم، وإن أمروا(1) الداخل(2) أن يأخذ شيئا من قدمه (ع: قدّامه)، أو يتناول شيئا من عنده، فعقره لزمهم ديّته، وإن كان الكلب يعقر من مرّ بقرب بابهم؛ لزمهم أرش ما أتى، وإن حطّ خطأ في بستانهم بغير رأيهم فعقره؛ فلا أرش عليهم.
مسألة: ومنه: والثور الناطح، والفرس الآكل، والحمار، والجمل إذا كنّ يعرفن بذلك قدم الوالي عليهم أن يحفظوهن فضيعن، فأصبن؛ لزمهم أرش ما أصبن(3)، وإن كانوا قد حفظوهنّ بمثل ما يحفظونه، ثمّ انطلقن فأصبن؛ فلا أرش عليهم، فإن حفظن حفظا فيه تضييع، كمثل حبل رث ينقطع، أو مثل بيت عليه باب
(1) هذا في ث. وفي الأصل، ج: مروا.
(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: والداخل.
(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: أصابن.