قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٧٥

ينفتح ويفتح، ومثل حضار خوص يخرجن منه؛ فأرش 41 س ذلك عليهم، ومثله منزل يفتح بابه، ويخرج منه ويدخل فيه.

ومن غيره: قال: عليه الضمان ولو لم يتقدّم عليه؟ قال: إن أنكر ربّه أنّه لم يعلم بذلك حتّى الآن، فإذا صحّ أنّه كان يعقر ضمن.

(رجع) مسألة من كتاب المصنّف: ومن كان يطرد دابّة، فقال لرجل: "امسكها لي"؛ فجائز أن يمسكها له، إلا أن يتّهمه، وأمّا العبد فلا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: ومن ضرب دابّة، فركضت رجلا فقتلته، هل يضمن؟ قال: إن أصابته برجلها؛ فلا ديّة عليه، وإن أصابته برأسها أو بمقدمها؛ فعليه الديّة، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ حبيب بن سالم بن سعيد إلى الشّيخ سالم بن خميس المحليوي: ونعرفك أنّ الشّيخ حبيب قد كتب في جوابه: أوّلا: إن الراكب على الدابّة ذو يد بلا اختلاف، وممسك الخطام ذو يد بالاختلاف، وممسك الرقبة، حفظه متردّد، وسيطالع فيه الأثر، وطالع فوجد أنّ ممسك الرقبة ذو يد.

عن الشّيخ محمّد بن عمر المدادي: وأمّا إعجابه واستحسانه في الدواب اللاتي يقدر على إمساكها من الرقبة، فيكون ممسكها ذو يد، واللاتي لا يقدر على إمساكها من الرقبة لا يكون الممسك ذا يد، وكأنّه وجد ذلك في بعض /42 م/ الأثر.

مسألة عن الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: من مسألة له كبيرة: وإذا دخل رجل مال أحد وفيه دابته، فنطحته وقتلته؛ فليس له على أصحاب الدابّة شيء، كذلك لو سقطت فيه نخلة ومات. وأمّا إن كانت النخلة مائلة على طريق،

٣٣٬٤٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.