قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٨٢

يعرف من أين هي فيه، أخذ هذا الرجل من الميزان دراهم بغير أمر الجابي(1) إن غاب، فإذا رجع الجابي(2) قال للجابي(3) (خ: كم) على فلان من الخراج، فاتّزن فدفع إليه الدراهم التي أخذها من ميزانه، ووزنها في خراج رجل آخر، هل يلزم هذا ضمان تلك الدراهم للجابي(4)؟ فإذا كانت هذه الدراهم من الجباية، إلا أنّه لم يعلم من أين هي، فهو ضامن ذلك للجابي(5)، وعليه أن يعلمه بذلك أنّه قد سلّمها إليه من جهة كذا وكذا، ويلزمه ذلك أيضا للفقراء إن لم يعرف أرباب الدراهم، وإن لم يعلم أنّها من الجباية؛ فعليه أن يعلم الجابي؛ لأنّه لعلّه يتوب فيردّ تلك الدراهم، وليس له عليه شيء، وإن لم يأمنه على نفسه أشهد له بذلك. /46 م/

مسألة: قال أبو محمّد: من أتى إلى زاجر وثوبه على جذع من جذوع الطوي، فأخذ ثوب الزاجر وجعل ثوبه مكانه متعمّدا لذلك، ثمّ غاب فلم يعرف أين توجّه؛ فلا يجوز للزاجر أن يلبس ثوب السارق ولا يصلي به، ولكن يبيعه ويأخذ ثمنه، فإن باعه بأكثر من قيمة ثوبه الذي سرق، فليكن الفضل معه إلى أن يرجع ثمّ يدفعه إليه، وإن لم يرجع وخلت لذلك مدّة مقدار سنة، تصدّق به على الفقراء، فإن أخذه غلطا، أو اشتبه عليه الثوبان ولم يتعمّد لذلك؛ فلا

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ج: الجاني.

(2) هذا في ث. وفي الأصل، ج: الجاني.

(3) هذا في ث. وفي الأصل، ج: للجاني.

(4) هذا في ث. وفي الأصل، ج: للجاني.

(5) هذا في ث. وفي الأصل، ج: للجاني.

٣٣٬٤٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.