قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٨٣

يصلي فيه ولا يلبسه، ويكون كالوديعة معه إلى وقت مجيئه، ثمّ يدفعه إليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: الصبحي: ومن دخل بيت أحد وأخذ منه شيئا بوجه الدلالة على صاحب البيت، ولم يسأل صاحب ذلك البيت عن ذلك الشيء أنّه له أم لا، وكان ذلك الشيء لغير صاحب البيت، ما يلزمه؟ قال: قول: من كان في حرزه شيء فهو له، فعلى هذا القول يجوز فيه ما يجوز على صاحبه؛ بحكم اليد من التعارف والدلالة. وقيل: إن اليد لا توجب الملك، وهو موقوف لا ينتفع به، فعلى 46 س هذا أخاف على الأخذ التبعة في حكم الآخرة.

قلت: وهل يلزم صاحب البيت الإنكار على الأخذ، ويعلمه أنّه ليس له، كان يعرف ربّه أو لا يعرف ربّه، أم يسعه السكوت؟ قال: عليه الإنكار على قول من يلزمه حفظه. وقول: لا إنكار عليه. قول: لعلّه على(1) قول من لا يلزمه حفظه، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفيمن يجد ماء في إنائه، لا يدري من جعله فيه أو شيء غير الماء، هل له أن يكفيه من إنائه؟ قال: جائز ذلك، والله أعلم.

(1) زيادة من ث، ج.

٣٣٬٤٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.