الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ١٢٢وصفت: فلا يبين لي أنّ للوصي أن يقضي أولاد الهالك ما ادعوه على أبيهم من قبل صداق أمّهم بتلك الورقة التي أظهروها بعد مماته، خاصّة إذا لم يطالبوه بما فيها في حياته حتّى مات؛ لأنّ بموته تموت حجّته، هذا إن كانت الورقة بخطّ الجائز خطّه عند المسلمين، على رأي من رأى الحكم بالأوراق، وأمّا إذا كانت بخطّ من لم يحكم بخطّه عندهم، فليس هي بشيء؛ إذ لا يصحّ بها ثبوت حكم، والله أعلم.
٣٣٬٥١٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.