قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ١٢٤

مسألة: وعن رجل ترك أن يؤدي زكاة ماله، وهو يعلم أنّها واجبة عليه؛ قال: يؤدّي فيما يستأنف، وليس عليه فيما مضى، وليس عليه إعادة صلاة أضاعها ولا صوم إذا تاب. قال هشام: قال منازل: كلّ حقّ ضيعه لله، فإنّ التوبة تأتي عليه ولا إعادة عليه، وأمّا حقوق النّاس فعليه أداؤها.

قال أبو سعيد ?: قد قيل: إنّ عليه أداء جميع حقوق الله وحقوق العباد إذا قدر على ذلك.

مسألة: وفيمن اضطر وبه الحاجة، أيجوز له أن يتزوّج بدين، وهو يخاف الموت قبل أن يقضي ما عليه، أو حتّى يموت جوعا؟ فقد رخّص المسلمون أن يدان إذا احتاج بقدر ما يجيبه عياله، ويسترهم به من العرى، لا أكثر من ذلك.

٣٣٬٥١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.