الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ١٥٠قلت له: فإن أتى به إليه غير من أشار عليه، فقال له: "هذا من عند فلان، أرسلني به إليك لتأكل منه"؟ قال: فإن اطمأنّ إلى قوله، جاز له في الواسع دون الحكم، ما لم يصحّ أن يأخذه من يديه، فيأكل منه مقدار ما أجيز له فيه(1)، وإلا فليس له بعد إقراره له بأنّه لغيره، وإن /90 م/ ادعى أنّه أرسله به إليه، فإنّ ذلك من دعواه ليس بشيء حتّى يصحّ، وإلا فهو كذلك.
قلت له: فإن أخبره من أضافه من بعد أن أكل من عنده أنّه إنّما أطعمه من مال غيره، لا على ما جاز له؟ قال: إن صحّ معه، أو صدّقه؛ لزمه لربّه أن يغرمه، وله أن يرجع به على من غرّه، وإلا فليس عليه من تصديقه شيء على حال.
(1) زيادة من ث، ج.
٣٣٬٥٤٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.