الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ١٥٢إنه لا قيمة له، وأنّ ما لا قيمة له؛ فلا ضمان فيه، ويقول: إنه مكّن كفّه منه لم يستأخذ له.
مسألة: ومن غيره: ومن أخذ من أرض ترابا رد فيها (خ: عليه) مثله من أرضه.
(رجع) وحفظ الثقة عن أبي محمّد أنّ من أخذ من جدار أحد طفالة أنّه إذا ردّ مثلها في الجدار تخلص، وإن أخذ خوصة من حضار أحد أنه لا يتخلص إذا رد مثلها، وعليه تبعة يتخلّص إلى ربّ المال (خ: الحضار). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الزاملي: وفيمن منع غيره أن يسقي بمائه حتّى فات، هل يجزيه أن يسقي له ماله بمثل مائه ذلك؟ قال: إن كان ربّ المال مالكا لأمره؛ فلا يجزيه حتّى يكون بأمره، وإن كان غير مالك لأمره أجزاه، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ أبي نبهان: وفيمن له جدار، فوضع أحد على جنبه إناء، فأنكره عليه /91 م/ خوفا من أن يؤثر(1) فيه شيئا من الضرر، فهذا ممّا ينبغي أن يحذر فيبعد عنه قدر ما لا يخشى على مثله من الجدر، كون ما به من مضرة في النظر، والله أعلم.
مسألة لعلّها عن الشّيخ الصبحي: فيمن لزمه ضمان من جدر الحصن وسطوحه، وأراد الخلاص من ذلك، أيلزمه أن يصلح من ذلك بقدر ما لزمه، أم إذا سلم عن ذلك دراهم لبيت المال يجزيه، وكذلك إذا دفع للوالي بقدر ما لزمه، أيجزيه ذلك أم لا؟
(1) ج: يعثر، وكتب فوقها: يؤثر.