الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ١٥٣الجواب: يصلح الحصن بقدر ما لزمه من خرابه، ويحتاط في ذلك، ولا أحبّ تسليم دراهم بدل ذلك، ولا أحبّ أن يجتزي بدفعان الوالي ما لزمه من الضمان، والصحيح صلاح الحصن.
مسألة: الرغومي: وإذا كان الجدار الذي لزمه منه الضمان محتاجا إلى صلاح، فإنّه يصلحه أحب إليّ، وإن كان غير محتاج؛ فجائز أن يصلح في جدار آخر من جدر من له الضمان، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس ?: وإذا لزم أحدا ضمان من مال رجل غير حاضر في البلد، أيجزيه أن يصلح في المال بقدر ما عليه من الضمان، وهل فرق بين الغائب، واليتيم، والمساجد، ومن يملك أمره، ومن لا يملك أمره، وكذلك إن مال على الطريق، أو مال على أحد نخله، أو جدار من مال 91 س غائب، أو يتيم، على من صرفها؟ قال: أمّا من لزمه ضمان من مال بين شركاء، منهم من يملك أمره، ومنهم من لا يملك أمره، ومنهم غياب؛ فعن الشّيخ مسعود بن رمضان اختلاف، إن أصلح فيه بقدر ما لزمه من الضمان؛ فبعض يسقط عنه الضمان بذلك، وأمّا أموال المساجد، والوقوف، فإصلاح من لزمه الضمان فيها يزيل عنه الضمان منها، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
وأمّا من لزمه ضمان من مال أحد من النّاس مثل جدار، فإن أصلحه من لزمه منه الضمان؛ برئ منه، ما لم ينتقل من مالكه، وإن انتقل من مالكه لم يجزه، وكان الضمان لمالكه الأوّل، وأمّا من لزمه ضمان من حضاره؛ فلا يجزيه إصلاحه، وعليه ذلك الضمان لمالكه، وفي الحضار والجدار فرق. وأمّا من لزمه ضمان من صافية من صوافي المسلمين، فأصلح في غيرها من الصوافي بقدر ما