قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ١٦٢

مسألة: قلت له: فرجل أخذ من مال رجل بالدلالة شيئا على أنّه ينتفع به ويردّه، فتلف /97 م/ ذلك الشّيء من غير تضييع له، هل يلزمه ضمان ذلك؟ قال: إنه إذا ثبت له جواز أخذ الدلالة، فهو في يده مثل الأمانة إذا كان على وجهها التي يطلبه به. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: وكيف صفة الدلالة على الغير، إذا أراد أحد أن يأخذ من مال أحد شيئا؟ قال: إذا كان يستدلّ عليه، مثل إذا رآه يأخذ شيئا من ماله لم يستحي منه؛ فذلك حد الدلالة، وأمّا الغائب فيجري فيه الاختلاف، وكذلك الدلالة على غير الوليّ، ففي ذلك اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الإدلال في مال الصبيّ إذا كان الدّال يدلّ على مال أب الصبيّ اختلاف، ويعجبني السلامة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الإباحة من والد الصبيّ في مال الصبيّ اختلاف؛ وأكثر القول: لا يجوز، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفيما يروى عن الربيع والمليح وأخذه من ماله على الإدلال، أذلك في حال مرضه تجوز فيه عطيته، أم هذا يختلف فيه؟ عرّفني سيّدي.

الجواب: إن ترك الإدلال على مال المريض أولى، ولعلّ ما فعل الربيع والمليح خارجا على مخصوص من الأمر قد علماه دوني، والله أعلم.

مسألة: 97 س ومنه: وما صفة غيبة الغائب الذي لا يجوز الإدلال عليه في ماله، أرأيت إن كان يدلّ عليه من قبل ثمّ غاب، كيف صفة ذلك؟

٣٣٬٥٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.