قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ١٦٣

الجواب: لعلّ هذا معناه [من لم عليه (ع:](1) من لم تكن) عليه دلالة متقدّمة، ومن كانت عليه دلالة ثمّ غاب، فصاحبه على الإدلال في ماله. وأحسب أنّ بعضا يجعلهما سواء، إذا لم ينتفعوا من غيرهما من البلد التي غابا عنها.

مسألة: ومنه: وفيمن وجدته يخرف نخلة من نخل أناس، فأعطاني من عنده رطبا، هل يسعني أخذه من عنده، كان عاملا في تلك النخلة أو لم يكن، كان ثقة أو غير ثقة، إذا اطمأنّ القلب أنّه مأمور، أو له بوجه العطية أو الطناء، قال لي إنه مأمور أو لم يقل؟ قال: لا يضيق عند سكون النّفس، على أنّه لا يفعل ذلك إلا بوجه جائز، وفي الحكم حتّى يصحّ ذلك. وفي الأثر: لا يأكل منه وهو على حالته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا أقام الإمام وكيلا لمن لا يملك أمره أو الحاكم، وعندي أنّ الوكيل غير ثقة، أيجوز لي أن أشتري من عنده، أو وجدت أحدا قد اشترى من عنده، أيجوز لي أن أشتري من عند المشتري من مال من(2) لا يملك أمره؟

الجواب: لا يشترى منه، ويسلم إليه الثمن، /98 م/ وإن اشترى غيرك فلا بأس بالشري منه، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشّيخ هلال بن عبد الله العدوي: وإذا قال إنسان: "إنّ جميع ما أملكه فهو بيني وبين فلان الغائب نصفين"، هل لأحد أن يقبل منه ما أعطاه إياه من عنده أقر به للفقراء أو من الزكاة، كان ثقة أو غير ثقة؟ قال:

(1) زيادة من ث، ج.

(2) زيادة من ث، ج.

٣٣٬٥٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.