قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ١٧١

قيل في الخطأ: إنّه لا إثم فيه، وإن لزمه به الضمان في حال، ولكنه على من تعمّده لما لا يجوز له، مع ما يكون عليه من الضمان له في مثل ذلك فيه، فينظر في هذا وفي موضع الفرق بين النّفس والمال، فإن (خ: إنّ) لزوم الضمان والإثم لا يصحّ في هذا أن يكون في جميع المواضع على حال، والله أعلم.

٣٣٬٥٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.