الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ١٧٢الباب الحادي والعشرون فيمن يجوز في ماله التعارف مثل اليتيم والمسجد وفي الطحن بالرحى والتعارف فيها [وأشباه ذلك](1)
ومن كتاب بيان الشرع: الشّيخ أبو محمّد: ولا بأس بالطحين برحى اليتيم إذا كان ذلك من تعارف أهل البلد فيما بينهم، وأنّهم لا يتمانعون ذلك بأنّ الطحين بالرحى عندهم مباح غير محجور.
قال أبو سعيد: قد قيل: لا يجوز أن يطحن(2) برحى اليتيم إلا أن يكون أصلح لها؛ لأنّها في الاعتبار تنقص، ويخاف عليها المضرّة. وقول: إذا وقع عليها اسم الإباحة أنّ مال اليتيم والبالغ فيه سواء على ما جرت به السنّة. وقد قيل في رحى البالغ: إنه يستأذن في الطحين فيها، وإذا أذن للطاحن في الدخول، كان له أن يطحن في الرحى 102 س إذا ثبت معنى الإباحة في موضع ما في الطحن في الرحى، بما يشبه معنى الاتفاق من إطلاق ذلك؛ لم يبعد ما قال من دخول رحى اليتيم في جملة(3) الرحى، كما دخل فيه معنى الإباحة في سائر الأموال إذا دلّت السنّة بالإباحة.
مسألة: ومنه: في تنّور اليتيم، هل يجوز لأحد أن يخبز فيه، ما لم تبن هنالك مضرّة؟ قال: إن كان يخرج في ذلك نفع لليتيم في نفسه أو في ماله بوجه في