الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ١٧٥النّاس أن يكون في هذا كمثله. وبعض المتأخرين في التعارف يقول: إنّه لا يجري على المساجد، وما أشبهها على قوله، فعسى أن يكون كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: الصبحي: أمّا حكم التعارف غير ثابت على المساجد، والأيتام، والأغياب، والمغصوبين. وقيل: يجوز على هؤلاء ما يجوز على البالغين من ثبوت التعارف، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي البئر، أيكون حكمها حكم الفلج لمن أراد أن ينزع منها ماء لمعنى من المعاني بلا إذن ربّها، أم بينهما فرق؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قال من قال: يجوز له أن ينزع منها بدلوه بلا إذن أربابها. وقال من قال: لا ينزع منها إلا بإذن أصحابها، والله أعلم.
مسألة من كتاب المصنّف: ومن أخذ من أموال النّاس ممّا لا مضرّة فيه ولا قيمة في حين أخذه، فأخذ من ذلك مرّات، فإذا جمع كلّه كان له قيمة، وفيه مضرّة أن لو كان في وقت؟ قال: إذا كان في شيء واحد ما يجتمع فيه من فعله بعينه في الأوقات ما يضرّ به؛ فعندي أنّ عليه الضمان في حال، وأمّا القيمة فلا يبين لي ذلك، إلا أن يكون من فعل واحد، 104 س أو ممّا يحصل في الشيء بعينه مضرّة، فإن ذلك في وقت، أو أوقات سواء إذا حصلت المضرّة من فعله.