الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ١٧٨قال: وكذلك الإدام والملح والحرض؟ وقال: في ذلك اختلاف؛ فبعض قال: إنه كذلك. وبعض قال: إنّما ذلك في الطعام. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: روي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «المحتكر ملعون»(1).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: المحتكر هو الذي يقطع على الجالبة للمعاش، ويشتريها منهم جملة ليبيعها على المسلمين بالغلاء، لا على وجه أنّ أهل البلد يستطيعون شراءه، والجالبة لا يمكنهم إلا بيع جملة، ويحبون من التجّار يشترونه معهم جملة، ويبيعون في دكاكينهم ذلك للنّاس على سعر طعام أهل الدكاكين، فلا يسمى هذا محتكرا، فافهم الفرق في ذلك.
قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من معنى هذا الباب يطالع جزء الربا.
(1) أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم: 2153؛ والدارمي، كتاب البيوع، رقم: 2586؛ والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم: 2164.
٣٣٬٥٧١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.