قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ١٨٦

مسألة: ومن كان عنده وديعة لرجل، فجاء رسول حاملا كتابا بتسليمها؛ فهذا يعرف من طريق التعارف بين النّاس.

مسألة: وعن رجل وصل إليه كتاب من وصي لرجل في بلد آخر، مع رجل ثقة أو غير ثقة أنّك بع من مال فلان الهالك موضع كذا وكذا، وقبض فلانا كذا وكذا، قلت: أيكون هذا تامّا، وهو بمنزلة الأمر من الموصي أو لا يثبت ذلك، أتمّ ذلك الوصيّ أو لم يتمّه، إذا كانت وصايته صحيحة، قلت: فما عندك في ذلك؟ فمعي أنّ هذا لا يصحّ في الحكم، وأمّا في موضع الاطمئنانة فيصحّ، إذا لم يرتب في ذلك مع الرجلين (خ: الداخلين) فيه من بائع، أو مشتر، تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحقّ والصواب.

مسألة: ومن لحقه تبايع لرجل في غير بلده، فكتب إليه كتابا وعرف خطّه بالبراءة، وصحّ ذلك عنده؛ فقد برئ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن كتاب المصنّف: قال بشير: سألت الفضل بن الحواري عن رجل يأتيه الكتاب من الرجل أن يشتري له 110 س كذا من المباع، أو اقبض كذا، أو بع كذا؟ قال: هذا لا بأس به.

قال بشير: وذلك إذا لم يطلب صاحبه نقض ذلك، وأمّا إذا طلب نقضه، وأنكر ذلك؛ فله مع ذلك يمينه.

٣٣٬٥٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.