قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ١٨٧

الباب الخامس والعشرون فيما يجوز نسخه من الكتب والقراءة فيه والضمان فيهاوما لا يجوز

من كتاب بيان الشرع: وسألته عن نسخ الرجل بالجعل كتب أهل الخلاف؟ قال: لا أرى أن يؤثر الكفر أثرا.

قلت: فإذا نسخها لنفسه، ويريد بذلك أن يعرضها على المسلمين؟ قال: لا بأس بذلك، ويكتب عليها: "لا يؤخذ به حتى تعرض على المسلمين".

مسألة: وعن أبي سليمان: وقلت: ورجل أراد أن يكتب كتابا فيه مسائل في العلم، وأراد أن يكتب مسألة ويدع أخرى، أله ذلك أم لا؟ فنعم، له ذلك إن شاء الله تعالى.

مسألة: وسئل عن الكتاب يستعيره الرجل فيقرؤه، فقال صاحب الكتاب: "اقرأه ولا تنسخ منه شيئا"؛ فقيل: إن نسخ منه ما شاء، فإنّه لا بأس عليه؛ لأنّ العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه ولا القرآن.

قال غيره: ويلزمه قيمة ما نقض منه وتكسر، هكذا عرفنا.

مسألة: قال: إذا كانت كتب العلم ليتيم؛ فلا بأس أن ينظر فيها وينسخها، إلا إن تغيّر القرطاس بيدك؛ فإنّك تعطيه قيمة ما تغيّر بيدك من /111 م/ القرطاس، وكره أبو عثمان نسخ الكتب من عند امرأة من كتب زوجها خيانة.

قيل: لا بأس بالعلم؟ قال: ذلك يكون ليتيم عندي.

وفي موضع: لا بأس أن تنسخ كتابا فيه علم بغير رأي صاحبه، فإن تلف؛ فعليه الغرم.

٣٣٬٥٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.