الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ١٨٧الباب الخامس والعشرون فيما يجوز نسخه من الكتب والقراءة فيه والضمان فيهاوما لا يجوز
من كتاب بيان الشرع: وسألته عن نسخ الرجل بالجعل كتب أهل الخلاف؟ قال: لا أرى أن يؤثر الكفر أثرا.
قلت: فإذا نسخها لنفسه، ويريد بذلك أن يعرضها على المسلمين؟ قال: لا بأس بذلك، ويكتب عليها: "لا يؤخذ به حتى تعرض على المسلمين".
مسألة: وعن أبي سليمان: وقلت: ورجل أراد أن يكتب كتابا فيه مسائل في العلم، وأراد أن يكتب مسألة ويدع أخرى، أله ذلك أم لا؟ فنعم، له ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: وسئل عن الكتاب يستعيره الرجل فيقرؤه، فقال صاحب الكتاب: "اقرأه ولا تنسخ منه شيئا"؛ فقيل: إن نسخ منه ما شاء، فإنّه لا بأس عليه؛ لأنّ العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه ولا القرآن.
قال غيره: ويلزمه قيمة ما نقض منه وتكسر، هكذا عرفنا.
مسألة: قال: إذا كانت كتب العلم ليتيم؛ فلا بأس أن ينظر فيها وينسخها، إلا إن تغيّر القرطاس بيدك؛ فإنّك تعطيه قيمة ما تغيّر بيدك من /111 م/ القرطاس، وكره أبو عثمان نسخ الكتب من عند امرأة من كتب زوجها خيانة.
قيل: لا بأس بالعلم؟ قال: ذلك يكون ليتيم عندي.
وفي موضع: لا بأس أن تنسخ كتابا فيه علم بغير رأي صاحبه، فإن تلف؛ فعليه الغرم.