قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ١٩٦

من يجيز قراءة كتب العلم والقرآن من كتب اليتيم؛ فذلك جائز إذا كان الكتاب كذلك، وإن حدث فيه حدث كان عليه الضمان، والله أعلم.

مسألة: وسألت أبا عبد الله عن رجل، هل يسعه أن يكتب للرجل كتابا عن أناس شتى، وقال: إنّهم أمروه أن يكتب عنهم، هل يسعه أن يكتب عنهم بقول(1) 115 س هذا الرجل، وهو عدل في بلده، إن طلب إليه أن يكتب له، وقيد الخبر به؟ فأقول: لا يسعه أن يكتب له عنهم، إلا أن يكون معه هو ثقة، فإذا كان معه هو ثقة، وقال: إنّهم أذنوا له أن يكتب عنهم؛ فواسع له أن يكتب عنهم.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل قال: اكتب لي ثمن شاتي، وقال الذي عليه الدّين(2): ليس عليه هذا، أيلزم الذي كتب أم لا؟ فلا يلزم الذي كتب شيء؛ لأنّه لا يقبل الكتاب إلا بالبيّنة العادلة.

مسألة: فيمن يكتب لرجل حساب دين له عند النّاس بغير إذنهم؛ فقول: جائز؛ لأنّ(3) كتابه لا يحكم به، وإنّما هو تذكرة، وقد كره ذلك أصحابنا أن يكتب له.

مسألة من الضياء: ومن وصل إليه كتاب من بلد، فدفعه إلى رجل ليكتب له جوابه، أو دفعه إليه ليقرأه، أو ليكون عنده؛ فإنّه يلزمه ردّه ولو لم يردّه

(1) ج: يقول.

(2) هذا في ث. وفي الأصل، ج: الذين.

(3) ج: إن.

٣٣٬٥٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.