الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ١٩٨مسألة من كتاب الأشياخ: رجل يملك كتبا فيها قول المسلمين، وحضرته الوفاة، وله وارث مخالف لقول المسلمين، هل له أن يزيلها عنه؟ قال: إن كانت تخرج من الثلث؛ فله ذلك أن يزيلها عنه، وإن كانت لا تخرج من الثلث، فإنّ الوصيّ يبيع الكتب، ويسلم إلى الوارث الثمن، ولا يملكه كتبا فيها قول المسلمين، وإن كان حاكما أمر ببيع ذلك أيضا.
مسألة: أحسب عن أبي سعيد: عن رجل كتب إلى رجل كتابا في قرطاس، لمن يكون القرطاس 116 س للكاتب أم المكتوب إليه؟ قال: معي أن ذلك يخرج على ما يخرج مثل ذلك الكتاب مع الناس في التعارف، وللكاتب والمكتوب إليه.
قلت له: فإنّ هذا الكتاب مكتوب، غير أنّه إلى رجلين أو جماعة، كيف حكم القرطاس؟ قال: معي أنّ معناه عندي على ما يخرج معنى الكتاب إلى الواحد على التعارف بين النّاس.
قلت له: فإن أخذه أحد الرجلين المكتوب على الكتاب اسمهما دون الآخر، هل يلزمه فيه ضمان؟ قال: معي أنّه على ما يخرج به التعارف بين النّاس في مثل ذلك المكتوب إليه من الكاتب من جماعة أو أحد، ومعي أنه يخرج معنى هذا الكتاب من الكاتب إلى المكتوب إليهم بمعنى تمليك القرطاس لهم، بمعنى المكاتبة جمعهم جميعا في الملك، وإن كان إنّما هو لمعنى إبلاغ الحاجة التي فيه، ولا معنى في إبلاغ القرطاس إلا بتركه بمعنى بلوغ الحاجة؛ خرج عندي على معنى الإباحة إلى من بلغ إليهم المكتوب إليهم وإلى غيرهم.
قلت له: إن أخذ هذا الكتاب رجل غير من كتب إليه الكتاب، قبل وصول الكتاب إلى من كتب إليه، هل يكون له ذلك إذا ثبت معنى الإباحة في