الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٢٠١قال غيره: عرفت أنّ جميع بلدان أهل الشرك الذين ليس لهم في طاعة المسلمين ولا عهدهم، مثل: بلدان الزنج، والهند، والصين، وما أشبه ذلك، هي أرض أهل الحرب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشّيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي: ومن أقر أو أوصى لأحد بشيء من ضمان عليه له، بخط من يجوز خطّه، وقال لأحد: إنه ليس عليه حقّ ولا ضمان لهذا، فعطّله عني فعطله، ثمّ عرف أنّ هذا لا يسعه، فطلب منه أن يكتبه ثانيّة على نفسه كما كتبه أوّلا بخط من يجوز خطّه، وقبض الصكّ بنفسه، أيبرأ المعطل من ذلك، أم كيف صفة براءته من ذلك؟
الجواب: إذا علم صاحب الحقّ وطلب حقّه، وحكم له به الحاكم، ولم يصل إلى حقّه؛ خفت عليه الضمان، وإن علم صاحب الحقّ ولم يطلب؛ فلا أقدر أن أقول على من عطل الكتاب شيء؛ لأنّه لا يدرأ، أيقبله أم لا، ويحكم له الحاكم أم لا؟
مسألة من المصنف: وجائز أن ينسخ صكا بدل صك، وينقل فيه الشهادة، ويكون الأوّل مدخورا في الحديد.