قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٠٤

مسألة: ومن غيره: والحطب من النخل من خوص، وكرب، وعسق، وليف من حيث المباح إذا لم يتمانع من غير المحصون؛ لعلّه(1) جائز، ولا يجوز من المحجورات، والممنوع، ولا من المحصون.

(رجع) مسألة: ومن دخل إلى بلد وهو غير عارف بأهلها، فجاء إنسان لا يعرفه، وخرف من نخلة وسلّم إليه؛ فجائز له أخذه منه.

مسألة: والتمر الذي يجري في الفلج من خريف؛ جائز لقطه، ولاقطه أحقّ به من الماء إذا صار في حدّ التلف (خ: الذاهب) من يد صاحبه.

مسألة: ومن مسّ نخلة لرجل فكسر من كربها في يده شيء لا قدر له؛ فلا بأس بذلك، ما لم يتعمّد لذلك.

مسألة: والخلال من بساتين صحار لا يسع لقطه، وكنت أرى الشّيخ أبا محمّد لا يجيز ذلك، ويقول: هذا مال يباع بدراهم، وأهل صحار غير مبيحين ذلك، ولا يعرف بإباحته.

مسألة: ولا يجوز لقط الخلال من صحار من أموال النّاس؛ لأنّه يباع وله ثمن، ولا يجوز لقطه من المعمور من صحار وغيرها إلا بأمر أربابه وإباحتهم، وأمّا من غير صحار من الجبال وحيث المباح؛ فلقطه جائز.

مسألة: ونهي عن حرق النواة، وأن /120 م/ يقتل بها القملة.

مسألة: وعن التمر السائح في الفلج، والغيل(2)، والسيل(3)، والتمر الذي يقع

(1) زيادة من ث، ج.

(2) الغَيْل بِالْفَتْحِ، مَا جَرَى مِنَ الْمِيَاهِ فِي الأَنهار والسَّواقي وَهُوَ الفَتْحُ. لسان العرب: مادة (غيل).

(3) هذا في ث. وفي الأصل، ج: السبيل.

٣٣٬٥٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.