الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٢٢٠ثوب فلان، وأمّا إذا لم تعرف ذلك، وغاب علمه؛ فجائز شراؤه وعطيته، والله أعلم.
مسألة لعلّها عن ابن عبيدان: ويجوز للوالي أن يمنع الحشاشة واللقاطة من البلد إذا تبيّن منهم ضرر في أموال النّاس، وهو الناظر في الرعيّة، وأمّا إذا رضي البالغون أن يحشّ من أموالهم ويلقط؛ فليس للوالي منعهم، وإنّما يمنع عن أموال الأيتام، والأغياب، والمساجد، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد ?: وإذا كانت الأموال محصونة بالجدر والحضران؛ فلا يجوز دخولها إلا بإذن أربابها، أو يكون فيها ثبوت حقّ لأحد يجوز له التطرّق فيها، وأمّا إذا كانت غير محصونة؛ فلا بأس بالمشي فيها ما لم تكن مضرّة، وإن بان الضرر؛ فلا يجوز المشي فيها على كلّ حال، إلا أن يثبت فيها لأحد طريق بحقّ، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: ومن وجد بقرة ميتة، فسلخ إهابها، فنكر عليه ربّها، أله ذلك أم لا؟
الجواب: إن كان ربّ الدابة لم يخرجها من يده ومن حكمه؛ فهو أولى بها حيّة وميتة، وليس لغيره أن ينتفع منها بشيء إلا بإذنه، وإن كان 129 س ربّها قد أخرجها من يديه وحكمه، وألقاها للسباع، وصارت خارجة عن حكمه إلى حكم الذهاب؛ فلا نعلم أنّ له أن يمنع غيره أن ينتفع منها بما يجوز له الانتفاع به، والله أعلم.