قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٢٣

الماء؛ فلا ضمان عليه عندي، وكذلك القربة عندي مثل الدلو إذا احتال على الماء حتّى صبّه منها ولم يقبضها؛ فلا ضمان عليه عندي إذا لم يمسكها من حبلها، أو مسكا يكون قبضا؛ فلا ضمان عليه.

مسألة من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش: وسألته عن فنجوش(1) على بئر المسجد، واستقى به إنسان ومضى وتركه، هل يجوز الانتفاع بالماء الذي في الفنجوش؟ قال: قال محمد بن المختار: إنه يردّ الفنجوش بالماء إلى البئر، ليستقي بالفنجوش وينتفع بالماء.

مسألة من كتاب المصنّف: وعن الدلاء والفواجش التي على الطرق وعند المساجد؛ قال: لا بأس على من توضأ وشرب.

مسألة: ومنه: وعن الخروس(2) التي على الطرق إلا للشرب؛ فلا /131 م/ بأس على من شرب منها، ولا من توضأ منها.

مسألة: ومنه: أبو مروان: في رجلين وردا إلى بئر مورد للنّاس للسبيل، وعليها دلو، فأراد كلّ واحد منهما أن يستقي أوّلا؛ لأجل خوف سبق القافلة؟ قال: يتقارعان على قول أبي المؤثر، فمن خرجت قرعته سبق صاحبه، وإن سبق أحدهما إلى الدلو فأخذها؛ لم يكن لصاحبه أن يمانعه، إنّما الخصومة إذا وردا ورودا واحدا. قال: وعرضته على الشّيخ أبي مالك، فقال: إذا سبق أحدهما إلى

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: فنجوس. فَنْجَش: وَاسع، وَلَا أعرف زِيَادَة النُّون فِيهَا أَيْضا، إِلَّا أَن أهل الْيمن ينقرون خَشَبَة مربّعة ويثقبون فِيهَا أَرْبَعَة ثُقَب ويشدّون فِيهَا حبلاً ويستقون، ويسمّونه الفاجوش، وَلَعَلَّ اشتقاقه من هَذَا. جمهرة اللغة: (الجيم والشين).

(2) الخَرْسُ والخِرْسُ: الدَّنُّ. لسان العرب: مادة (خرس).

٣٣٬٦١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.