الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٢٢٦مسألة: ومنه: ومن احتاج(1) إلى الماء، ووجده 132 س في بستان، فإن كان البستان مسكونا لم يدخل إلا بإذن، وإن لم يكن مسكونا ولا مقفولا؛ [دخل، وهذا](2) مباح، إلا ما يعرف من ذلك بالدخول في المباح بغير إذن.
مسألة: ومنه: هل يجوز لرجل يجيء إلى طوي ويركب عليها آلة(3) الزجر بلا أن يستشير أصحاب الطوي؟ قال: لا، إلا برأيهم.
قال غيره: وقول: يجوز إذا لم يكن على الأرض مضرّة من مجاري الماء، والخب، وغير ذلك.
مسألة: ومنه: وأمّا البئر التي لا يزجر، فلا يستقي بدلو اليتيم، فإن استقى بدلوه؛ فلا بأس عليه من بئر اليتيم وغيره. وكان أبو المؤثر يقول: إن يستق الإنسان بدلوه؛ لم يكن عليه أن يستشير أصحاب البئر، واليتيم وغيره سواء معنا، والله أعلم.
مسألة: ما تقول في عبد مملوك أتى إلى دلو فيه ماء فشربه، واستقى به ماء وردّه مكانه، ما يكون حكم هذا الماء، لسيّد العبد أم هو لي؟ قال: إذا كان الماء مباح؛ فالماء لصاحب الماء (خ: الإناء)، ولا شيء عليه؛ لأنّه لا يحجره عندي إلا الإناء، ولا يلزمك أجرة لعناء العبد، وإن كان الإناء غير مباح؛ كان الماء لمن أخذ من مائه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.