قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٣٢

قلت: فإن أخذ من الفلج ليغسل نجاسة، ففضل من الماء شيء، هل عليه ردّه في الفلج؟ قال: معي أن له يذخره إلى معنى (خ: وقت)(1) حاجته إليه ممّا يجوز فيه استعماله له.

مسألة: وسئل عمّن أخذ ليصبغ الشوران، أو النيل، هل له ذلك؟ معي أن ليس له ذلك، وهذا ليسه من الطعام ولا الشراب.

قيل له: فإن فجر الماء شيئا ليطفئ حريق نار؟ قال: معي أن ليس له ذلك. /136 م/

قلت: فإن غرف منه للحريق ليطفئه؟ قال: إنه قد قيل ذلك.

مسألة: ومن جواب أبي سعيد عرض على أبي علي موسى بن علي: وذكرت في الذين حرّموا عليهم أهل القرية ماءهم؛ فليس يحرم عليهم إن شاء الله ما يحتاجون إليه من الماء.

مسألة: وسألته عن استقاء الماء من الفلج للرشّ على القبور، أيجوز ذلك من مال اليتيم، والغائب، والبالغ، والحاضر أم لا؟ قال: معي أنّه قد قيل: إنّ ذلك جائز للرشّ، وما يستحقّ الرشّ على القبر، ولعمل الطين الذي يطين به إن احتاج إلى ذلك.

قلت له: فإن فضل من الماء الذي استقى للرشّ على القبر بشيء، أيجوز أن يرشّ على قبر غيره من القبور القديمة أم لا؟ قال: يعجبني أن لا يرشّ من الماء الذي يفضل على شيء من القبور القديمة إذا كان من الفلج، وإنّما أخذ لمعنى القبر الجديد، ما يفعل فيه ولمن هو، وما حكمه؟ قال: يعجبني أن يردّ ما فضل

(1) زيادة من ث، ج.

٣٣٬٦٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.