قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٣٣

إلى الفلج الذي استقى منه، أو جعل في الأشياء التي تجوز أن ينتفع بها من الفلج بغير رأي أصحابه (خ: أربابه) مثل: الشرب، وسقي الدواب، وغسل النجاسات، ونحو ذلك.

قلت له: فيجوز أن يحمل الماء من الفلج ويطهر 136 س به الميّت؟ قال: معي أنّه يجوز ذلك، ومن أدمي فوه وبزق الدم في النهر الجاري، وكذلك يتنخع ويبزق في النهر؛ فلا بأس عليه في ذلك، وقد أجاز بعض المسلمين.

مسألة: ومن غرف من الفلج ماء من ماء النّاس لمثل الغيلة، ولسقي فسل، أو غير ذلك؛ وأمّا للغيلة، أو لاستقاء الفسل؛ فمعي أنّه قد قيل: لا يجوز ذلك إلا برأي ربّ الماء، وكذلك عندي ما أشبه هذا، ما لم يكن لمدراة الطعام، أو ما أشبهه من إصلاح الطعام من التمر وغيره، وغسل النجاسات.

مسألة: قال بشير: لا بأس على الرجل أن يأخذ من الفلج الجرة والجرتين للغيلة، إذا كان ذلك ممّا لا ينكره النّاس، ويجيزونه بينهم، ولا يكاد ينقص من الفلج للغيلة ومثلها؛ قال: وكذلك الرجل يأخذ من أرض الرجل التراب اليسير الذي لا يكاد صاحبه يعيا به.

مسألة: وسألت محمّد بن الحسن عن الرجل يطرح في الفلج من فلج أعلى منه، ويسقي مثل فسلة أو غيرها ترجى بيده؟ فأجاز ذلك.

مسألة: وسألته عن رجل يحمل لدابته من ماء النّاس يريد أن يسقيها، فينكفئ من الماء، أهو ضامن لما انكفأ منه أم لا؟

فقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء في الخطأ. /137 م/

قلت: فإن شرب رجل من دلو في المسجد للنّاس، فانكفأ منه شيء، أهو ضامن؟

٣٣٬٦٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.