قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٣٤

قال: أرجو أن لا يكون عليه بالخطأ ضمان.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: فالذي عرفنا من الانتفاع من الفلج بغير رأي أهله مثل: العجين للخبز، وطبيخ التمر للخلّ، وتعتيق(1) التمر، وكناز(2) التمر، وغسل النجاسات، والشرب وغسل الأيدي؛ وأمّا الطين، ونضح البيوت، والسج، وسقي الأشجار؛ فلا يكون ذلك إلا برأي أصحاب الماء، إلا أن يكون في ذلك دلالة على أصحاب الماء، كما يدلّ الأخ على أخيه.

مسألة: وعنه - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم أخو المسلم، يسعهما(3) الماء والشجر ويتعاونان على الفتّان»(4) والفتّان: الشيطان، والفتان: الشياطين.

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ؛ منعه الله فضل فضله يوم القيامة»(5).

ومن غيره: وفي رواية أخرى من طريق ابن عمر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «من منع فضل ماء أو كلأ، منعه الله فضله يوم القيامة»(6).

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: تعنيف.

(2) هذا في ث. وفي الأصل، ج: كنار.

(3) هذا في ث. وفي الأصل، ج: أيسعهما.

(4) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، رقم: 3070؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب إحياء الموات، رقم: 11831.

(5) أخرجه دون قوله: «فضل» كل من: أحمد، رقم: 6722؛ وابن زنجويه في الأموال، رقم: 1093.

(6) أخرجه الطبراني في الكبير، رقم: 14576.

٣٣٬٦٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.