قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٣٦

مسألة: وقيل: ينتفع من الفلج لطهر الميّت، وللرشّ على قبر الميّت بغير رأي أهله. و(1) قيل: ويؤخذ من الفلج ويوكر(2) به السقي ناحية من الفلج.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن من مرّ على الفلج وهو مكسور في بعض /138 م/ السواقي، فسدّه لأصحابه حتّى اجتمع كلّه، هل يجوز له ذلك، أو حتّى يعلم أنّه صار إلى أصحابه الذين هو لهم ذلك اليوم، وإنّما أراد بذلك الصلاح.

مسألة: وفي امرأة تغسل على جانب النهر، ويطيش الماء في الأرض، يلزمها ضمان أم لا؟

الجواب: لا يلزمها ضمان، إذا كان الماء يرجع إلى النهر ولو طشّ، والله أعلم.

مسألة: وعن امرأة تأخذ ماء تعمل منه طعاما، أو تسقي منه دوابا، أرأيت إن فضل منه شيء وانكفأ، أيلزمها ضمان أم لا؟

الجواب: لا يلزمها ضمان، والله أعلم.

مسألة من جواب أبي الحواري: وعمّن ابتلي بهؤلاء القرامطة، فسقى من مائهم، ولهم مال مثل نخل، هل يبرأ إذا سقى في نخلهم، مثل ما سقى من مائهم؟ فنعم، يبرأ إن شاء الله إذا سقى في نخلهم (ع: مائهم) مثل ما سقى من مائهم.

(1) زيادة من ث، ج.

(2) في بيان الشرع (65/ 145): يوكأ.

٣٣٬٦٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.