قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٤٢

عرفه به، وإلا فهو المجهول، ويلحقه من القول ما فيه؛ لم أبعده من الصواب في الرأي، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من غيره: ومن نزل في نهر أو جابية يغسل، ففاض الماء حتّى خرج عن الساقية؛ فعليه الخلاص ممّا فاض من الماء إلى أهله.

مسألة: فيمن يغسل الثوب في الفلج، وعصره ناحية؛ فقيل: يعصره في الفلج، فإذا خالف؛ لزمه الضمان، إلا على قول من يقول: إنه إذا لم يكن لما أتلف قيمة في مثل ذلك الفلج ولا فيه مضرّة؛ فلا ضمان عليه.

وفي موضع عن أبي سعيد: قال أبو مروان: يعصر الماء في الفلج، فإن لم يفعل؛ فلا أعلم 141 س ضمانا يلحقه فيما قيل.

مسألة: أبو سعيد: فيمن توضأ في ساقية، وكذلك ما يجوز له الانتفاع من الفلج، فقعد فيه فساح منه شيء وضاع؛ فيعجبني أن لا تلزمه تبعة، ما لم يكن له قيمة أو يضرّ بالفلج.

قال غيره: ولعلّه الشّيخ سعيد بن أحمد الكندي: وكذلك ما ضاع على الإنسان (ع: وكذلك ما أضاع الإنسان) من أموال النّاس ما لا يكون له قيمة، أو يضرّ بذلك الشيء مثل أو غيره، وكان على غير التعمّد من فاعل ذلك؛ فيخرج أن لا يلزمه ضمان على ما أعجب الشّيخ في مثل هذا، وما أشبهه ممّا فيه الاختلاف بين المسلمين.

٣٣٬٦٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.