قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٥١

مسألة: ومنه: وكذلك عن محمد بن محبوب: فيمن يسدّ ماء في ساقية يحم فيها الماء، ثم يحضر ماء غيره؛ أنّ الماء الذي يبقى في هذه الساقية للذي يجدر(1) ماءه، إلا أن يصرفه صاحبه قبل أن يحضر ماء هذا.

مسألة: ومنه: وقد أجيز أيضا أن يسدّ الإنسان ماءه في الساقية، ولو كانت فيها سبية من ماء غيره، وقد يمكن أن تكون هذه السبية وذلك الماء الذي جمّ /146 م/ في الساقية، واحتمل أن يكون تركه صاحبه باختيار منه وبغير اختيار، فانظر فيه.

مسألة: ومنه: وعن ساقية يخرج منها الماء من غير الفلج، وإنّما يخرج منها من البساتين أو من الوجين، هل لأجنبيّ أن يسقي ويغيل؟ فإنّ الماء لأهل الساقية التي فيها الماء؛ لأنّ ذلك رزق ساقه الله إليهم، واحتملته أموالهم فهو لهم، إلا أن يطيبوا نفسا بذلك.

مسألة: ومنه: وإذا غلبت السبية صاحب الماء فتركها غلبة؛ فقول: ينتفع بها. وقول: لا ينتفع بها، وكذلك إن سبقه الماء أو سدّه بحصى فنسل، فأمّا إذا تركه صاحبه عن طيبة نفسه، فذلك ينتفع به.

مسألة: ومنه: ومن علم أنّ الماء يسيح من الأجائل (خ: الأجل)، فلمّا جاء الليل سوي إلا صورة إلى نخله ليكون ما فاض من الماء إلى نخله؛ فلا بأس عليه، ما لم يطرح الماء إلى نخله.

(1) ث، ج: يحدر.

٣٣٬٦٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.