قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٥٦

مسألة: قال الصبحي: لا يجوز أن يشار(1) على أئمة الجور أن يبعثوا ولّاة إلى البلدان، فيجبون الزكاة على غير الوجه؛ لأنّ الأمر عظيم، والخطر جسيم، والله أعلم.

(1) ث، ج: شار.

٣٣٬٦٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.