الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٢٦١(رجع) وعنه - عليه السلام -: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل»(1).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: أمّا في واجب فلا يجوز ولم يرد به المعموم، وأمّا في نفل ففيه اختلاف، في الأحسن لا في الجائز.
(رجع) وقال - عليه السلام -: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا»(2). وقال - عليه السلام -: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، فإن كان صائما فليدع بالبركة»(3).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا حديث صحيح موافق للصحّة، والإجابة قد تكون وجوبا لقريب يعلم أنّه يدخله الجفاء، ويلزمه وصاله، ويدخل الاختلاف في وجوب لإخوانه(4) بالإحسان، إذا علم أنّه ليدخلهم الجفاء، والندب على كلّ حال، ما لم يكن لعذر ويعتذر إليهم.
(رجع) مسألة: وسألته عن رجل لقيه رجل فقال له: قم إلى البيت، ثمّ قرب إليه طعاما فقال له: مدّ يديك هنا تقرب، والمعنى أنّك كل، ولا يقول لي كل آكل، قال: أمّا أنا فلو قرب إلي من ذلك أكلت.
(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: البيهقي في الكبرى، كتاب الصداق، رقم: 14532؛ والطبراني في الكبير، رقم: 10563، 10/ 231؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 1347.
(2) أخرجه مسلم، كتاب الحج، رقم: 1429؛ وأبو عوانة في مستخرجه، كتاب الحج، رقم: 4209؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الأطعمة، رقم: 5290.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير، رقم: 10563، 10/ 231؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 1347.
(4) هذا في ث. وفي الأصل، ج: الإخوانه.