قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٦٢

مسألة عن أبي الحواري: وسألته عمن طلب إلى إنسان ماء، فقال: اسقني فسقاه، فشرب فانصبّ من فيه أو غسل منه يده؛ قال: 150 س إذا كان ذلك في موضع الماء فيه غزير؛ فلا يجوز له إلا بإذن، وإذا كان في موضع الماء فيه كثير أي مباحا لا يباع؛ فأرجو أن لا بأس بذلك.

ومن غيره: قال: قد قيل: إذا قال له: أعطني ماء، أو ائت لي ماء، فأتى بماء على هذا، فيشرب ويتوضأ، فإن قال: ائتني بماء لأشرب، أو اسقني؛ فيشرب ولا يغسل بيده فيه.

وإذا قال: أعطني ماء لأشرب، أو ائتني بماء لأشرب؛ فقال من قال: يشرب ويغسل يده. وقال من قال: يشرب ولا يغسل يده.

وكذلك إن قال: أعطني ماء لأتوضأ، أو ائت لي بماء لأتوضأ؛ فهو كذلك، وهذا إذا كان الماء في موضع يكون له الثمن، وأمّا المباح فلا بأس به على حال. وأمّا ما خرج من فيه بغير (خ: من غير) تعمّد؛ فلا بأس بذلك على حال إذا لم يتعمّد لإتلافه.

مسألة: ونهى عن أكل الطين، وقد قال من قال من المسلمين: من أكل الطين لم تقبل شهادته.

مسألة: وممّا يوجد عن أبي علي ?: وقال في رجل ركب مع أهل السفينة: فليس له أن يستأثر عليهم في الماء، إذا أراد صاحب الفنطاس(1) أن

(1) (الفنطاس) حَوْض لادخار المَاء العذب وَيسْتَعْمل للتموين فِي السَّفِينَة ووعاء كَبِير أسطواني لحفظ السوائل. المعجم الوسيط: باب الفاء.

٣٣٬٦٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.