قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٦٤

مسألة: قال بشير عن أبيه: إذا وضع الطعام للنّاس؛ فلا بأس على الرجل 151 س أن يأكل ولا يستأذن.

مسألة من منثورة الشّيخ أبي محمّد: وعمّن دعي في دعوة، هل له أن يأكل أكثر ممّا يأكل في منزله؟ قال: قد قيل عن أبي معاوية: يأكل حتّى يتضلّع.

قال غيره: يأكل بالمعروف، وذلك أقلّ من الشبع.

مسألة: شكا رجل إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - التخمة، فقال له: «إذا أكلت فقل: بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه ضار في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم»(1)، وكانوا يقولون: إذا تعشوا ترددوا، وإذا تغدوا تمدّدوا.

وعنه - عليه السلام - أنّه قال: «أكل التمر على الريق يقتل الديدان من البطن»(2).

مسألة: ومن جامع أبي محمّد: وفي رواية عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ساقي القوم(3) يشرب آخرهم شربا»(4).

ومن غيره: وفي رواية أخرى: «إنّ ساقي القوم آخرهم شربا»(5)، المعنى أنّه هو أفضلهم في شرب ذلك الماء.

(1) أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم: 1106.

(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي بكر في الغيلانيات، رقم: 996؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 4713؛ وابن عدي في الكامل، 7/ 87.

(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: في القوم.

(4) أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء دون قوله: «شربا»، رقم: 1716.

(5) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم: 681؛ وأبو داود، كتاب الأشربة، رقم: 3725؛ والترمذي، أبواب الأشربة، رقم: 1894.

٣٣٬٦٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.