قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٦٥

(رجع) وروي أنّه شرب وناول عن(1) يمينه(2)، وقالوا: لم يكن في هذا الموضع ساقيا؛ لأنّه يشرب يوم الميضأة آخر النّاس، فنحبّ أن يشرب الساقي آخر القوم من طريق الأدب، إلا أن يكون شديد الحاجة إلى الماء، وأنّه قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللّهم بارك لنا فيه وارزقنا (خ: وأبدلنا)(3) خيرا منه، وإذا شرب لبنا فليقل: اللّهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنّه ليس شيء يجري على (خ: من)(4) الطعام والشراب إلا اللبن»(5).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا حثّ وتنبيه لطلب الفضائل /152 م/ لمن شاءها على الإيجاب.

(رجع) وأنّه قال - صلى الله عليه وسلم -: «من شرب لبنا فليمضمض فاه؛ فإنّه دسم»(6)، وأنّه «نهى عن الشراب من فم السقي»(7)، وروي أنّه «خنث سقاءه فشرب منه»(8)،

(1) كتب فوقها: من.

(2) أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: 7533؛ ومسلم، كتاب الأشربة، رقم: 2042؛ وأبي داود، كتاب الأشربة، رقم: 3729.

(3) زيادة من ث، ج.

(4) زيادة من ث، ج.

(5) أخرجه أبو داود بلفظ قريب، كتاب الأشربة، رقم: 3730.

(6) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحيض، رقم: 358؛ وأبي داود، كتاب الطهارة، رقم: 196؛ والترمذي، أبواب الطهارة، رقم: 89.

(7) أخرجه البخاري، كتاب الأشربة، رقم: 5629؛ وأبو داود، كتاب الأشربة، رقم: 3719؛ وأحمد، رقم: 8632.

(8) أخرجه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، رقم: 382.

٣٣٬٦٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.