قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٧٥

الباب الرابع والثلاثون الانتفاع بالنار وما جاء فيها

ومن كتاب بيان /156 م/ الشرع: وسئل عن رجل أخرج من حضار قوم شبقا ورآه غيره، هل يجوز لمن رآه أن يصطلي بناره؟ قال: معي أنّه لا يجوز له أن يصطلي معه بلهب النار.

قلت له: فيجوز له أن يحاشي هذه الشبق على النار؟ قال: معي أنّ عليه ضمان ما أمسك(1).

قلت له: فيجوز له أن يأخذ من جمر هذا الحطب، ويقبس من هذه النار؟ قال: معي أن ليس له أن يأخذ من الجمر، وله أن يأخذ من لهب النار، يلظى عنده من غير هذا الحطب.

قلت له: فإن طلب إلى قوم نارا، فقال لهم: معكم نار، فقالوا: نعم، ادخل فخذ، هل له أن يأخذ من اللهب أو من الجمر؟ قال: معي أنّه يأخذ من اللهب بغير رأيهم، وأمّا من الجمر إذا قالوا له: خذ نارا؛ فمعي أنّهم في التعارف قد أذنوا له أن يأخذ من الجمر.

مسألة: وعن رجل سرق حطبا، هل عليك بأس إن اقتبست من نار ذلك الحطب؟ فلا أرى بذلك بأسا، من غير أن يأخذ نارا فيها من ذلك الحطب شيء، فأمّا الجمر واللهب فلا بأس به.

(1) ث، ج: استهك.

٣٣٬٦٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.