الجزء 08
الجزء ٨ · صفحة ٨٧قال المؤلّف: تركت أوّل هذه المسألة اختصارًا](1).
مسألة من الأثر: والجاهل إذا تولّى من لا تجوز ولايته بجهالة منه، ولم تقم عليه حجّة؛ فقد جاءت الرخصة فيمن يسمع بفضائل إنسان أن يترحّم عليه، ويتولاه ما لم تقم عليه حجّة، ومن تخلّص من كلّ تبعة عليه، ونسي شيئًا عليه، وهو لا يعلم أخرجه أم لم يخرجه عنه وارثه؛ إنّه لا يهلك به إذا كان ناسيًا له، غير مصرّ عليه، والله أعلم.
مسألة: سئل محمّد بن محبوب ? عن رجل يحدث حدثًا مع وليّه لا يدري أحقّ هو أم باطل، هل يجوز له أن يقف عنه حتّى يسأل المسلمين؟ قال: هو في الولاية حتّى يعلم أنّه أحدث حدثاً(2) يستوجب به، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: من رأى وليّه يعمل شيئًا أنكره قلبه، ولم يعرف ما يجب عليه في هذا الفعل /100/ من ولاية أو براءة؛ فإنّه يقف عنه وقوف سؤال. وبعض لم ير عليه وقوفًا، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب مكتوب على ظهره، ممّا سئل عنه محمّد بن محبوب ?: والرجل يحدث معه وليّه (ع: ولم يعلم) أحقّ أم باطل، هل يجوز له أن يقف عنه حتّى يسأل المسلمين؟ قال: هو في الولاية إلا أن يعلم أنّه حدث يستوجب الوقوف.