الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٢٧٨الباب الخامس والثلاثون في البول والغائط في ملك الغير وحكم ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحواري: وعمّن أراد البول أو الغائط على جدار أو جذع ليسه له، هل عليه بأس؟ قال: ليس عليه في ذلك بأس إذا لم يحدث في الجدار حدثا، ولا في الجذع إذا كان البول والغائط يسقطان في الأرض، وليس له أن يجعل غائطه فوق جدار ولا جذع، إذا كان ليسا له.
مسألة: أحسب عن أبي عبد الله: وسألته فقلت له: ما تقول في رجل يتغيّط في نخل أو أرض لغيره؟ قال: لا بأس إذا كانت غير محصّنة.
قلت: فإنّها محصّنة وعليها باب له قفل؟ قال: لا يحلّ ذلك.
مسألة: وسألته عمن 157 س تغيّط تحت شجرة أو تحت نخلة يكون لها ثمرة، فإذا صارت الثمرة في حدّ ينتفع بها؛ فلا يجوز التغوّط تحتها، وأمّا ما لم تصر الثمرة في حد ينتفع بها، أو ليس فيها تمر؛ فجائز التغوّط تحتها.
مسألة عن الحسن بن أحمد: فيمن يدخل كنيفا من هذه الكنف التي للنّاس فيقعد على جذع لقضاء حاجة الإنسان، فيسقط الجذع ويكسر من قعوده عليه، هل عليه ضمان لأرباب الجذع؟ قال: الذي عرفت أنّه لا ضمان عليه في ذلك ما لم يتعمّد لكسره ولا سقوطه؛ لأنّ ذلك موضع قد أبيح(1)
(1) ج: أبيح.