الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٢٨٠قال غيره: و «نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلّى الرجل تحت الشجرة المثمرة، ونهى أن يتخلى على صفة نهر جار»(1).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: النهي عن ذلك تحت شجرة مثمرة؛ لئلا تفسد على أصحابها، أو على نفسه ما يسقط من ثمرتها، والمعنى: إذا كان ثمرتها تؤكل، وعلى صفة نهر، أي وجين النهر لأجل شرب النّاس منه.
(1) أخرجه العقيلي في الضعفاء، رقم: 1514؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 2392؛ وابن عدي في الكامل، 7/ 135.
٣٣٬٦٧٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.