قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٨٠

قال غيره: و «نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلّى الرجل تحت الشجرة المثمرة، ونهى أن يتخلى على صفة نهر جار»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: النهي عن ذلك تحت شجرة مثمرة؛ لئلا تفسد على أصحابها، أو على نفسه ما يسقط من ثمرتها، والمعنى: إذا كان ثمرتها تؤكل، وعلى صفة نهر، أي وجين النهر لأجل شرب النّاس منه.

(1) أخرجه العقيلي في الضعفاء، رقم: 1514؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 2392؛ وابن عدي في الكامل، 7/ 135.

٣٣٬٦٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.