قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٨٣

مثل المسجد والنهر. وقول: من استقى من بئر قوم بدلو نفسه، من 159 س غير رأيهم؛ جاز له إذا كانت ظاهرة ليست في دار، والنهر أوسع من المسجد والبئر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: قال أبو الحواري: إذا طرح السلطان الماء في الرحى على وجه الغصب والجبر لأصحاب الماء؛ فلا بأس على من طحن له بذلك الماء، ولو علم بكراهية أهل الماء، ليس عليه هو مأثم في طرحه (ع: طحنه)، إنّما ذلك على من فعل.

مسألة: ولا ضمان في الحشيش من الأرض المغتصبة، ما لم يحدث فيه حدثا يلزم فيه ضمان.

مسألة: ومنه: ومن عمل حوضا في أرض نفسه، ويستقي فيه من الفلج للشرب؛ فلا بأس بذلك، وإن عمل في أرض غيره، فقد كان إنسان أخرج طينا من أرض غيره، وبنى حوضا على الغنتق، فلم يجز أبو المؤثر الشرب من ذلك الحوض، إذا كان الطين من أرض غير العامل بلا رأي أصحابه، والله أعلم.

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من مسائل الانتفاع بالمغصب(1) فليطالع جزء الجبابرة وعطاياهم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ج: المغصب.

٣٣٬٦٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.