قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٢٩٨

الباب التاسع والثلاثون فيما يجوز في المال المجعول للفقراء أو موصى به

ومن كتاب بيان الشرع: وقال في رجل قال: هذه الأرض للفقراء، هل يجوز لواحد(1) الفقراء أن يزرع هذه الأرض دون سائر الفقراء؟ قال: نعم.

قلت له: فهل له أن يمنع من جاء من الفقراء يأكل من زراعته؟ قال: نعم، له أن يمنعهم.

قلت: لم أجزت له منعهم وهم شركاء عنده؟ قال: لأن الموصي جعلها لجميع الفقراء، فكلّ من سبق إليها فزرعها؛ فزرعه له، وليس لغيره أن يأكل منه شيئا.

قلت: أرأيت إن جعلها لفقراء معروفين بأعيانهم، فجاء رجل منهم فزرعها، أيجوز له ذلك؟ قال: نعم، ويكون عليه كراء الأرض للباقين.

قلت: ولو كان زرعه مثل: موز، أو غيره ممّا يدوم في الأرض، وله غلّة، ليس لهم قلع ذلك ولا منعه؟ قال: ليس لهم ذلك.

قلت: وكذلك إن قال: هذه الأرض لفقراء هذه المحلّة، أو هذه القرية، أيكون لمن افتقر بعد موت الموصي، وليس يكون إلا لمن كان فقيرا في وقت الوصيّة؟ قال: هي لكلّ فقير كان قبل الوصيّة، أو افتقر بعد موت الموصي، إذا كان من أهل هذه البقعة المحضورة، وكان ممّن يتمّ الصلاة فيها.

(1) ج: الواحد.

٣٣٬٦٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.