قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣٠٠

من يبايعه طعاما يقوت به نفسه؛ فإنّه يخرج عندي فقيرا، يتوسّع بمثل هذا بقدر ما يعينه في حاله ذلك.

مسألة: وإذا كانت نخلة للفقراء أو للمسجد في ماله؛ فلهما عندي الأرض حتّى أنّهما وقيعتان، وليس فيهما عندي قياض، ولا محاولة له في ذلك لنفسه، ويدعان بحالهما.

مسألة: قال أبو سعيد في مال موقف على الفقراء: إنه لا يجوز أن يباع، وهو موقف أبدا.

قلت له: فإن كان هذا المال ليس له ماء، هل يجوز أن يباع، ويشترى له ماء ويسقى به؟ قال: معي أنّه لا يجوز، وإنّما يباع من ثمرته في شربه.

قلت له: فإن لم يكن بثمر، وخيف عليه الهلاك من العطش، هل يباع من أصله في شربه؟ قال: معي أنّه لا يجوز ولو هلك؛ لأنّ الأصل موقوف.

قلت له: فإن كان مال فقراء أرضا، هل يجوز أن يفسل نخلا؟ قال: أقول: إنّها إن لم تكن عند توقيفها شرطت للزراعة خاصة، وخرج في النظر أنّ الفسالة أصلح؛ جاز ذلك عندي.

مسألة: وسئل عن نخل للفقراء في يد رجل يحوزها وقائم بها، هل يجوز للرجل أن يطنيها منه، ويسلّم إليه ثمن الطناء؟ قال: معي أنّه إذا كان قائما عليها من قبل حاكم أو محتسب، وكان ثقة؛ جاز لمن أراد ذلك أن يطنيها ويسلّم إليه الثمن.

قلت /169 م/ له: فإن أطناها هذا الرجل، وسلّم الثمن إلى الوكيل أو المحتسب، وجاء فقير أراد أن يخرف من هذه النخلة، يمنعه المطني أم لا؟ قال:

٣٣٬٦٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.