الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٣٠١معي أنّه يمنع الفقير منعا لا يحدث فيه حدثا، إلا أن يقيم عليه الحجّة ويمنعه [لغلّته (خ: لغلبته)](1) بغير مجاهدة تحدث(2) فيه، إلا بعد إقامة الحجّة عليه.
قلت له: ويجوز للمطني مجاهدة الفقير كما يجاهده على ماله؟ قال: هكذا عندي.
مسألة: وسألته عن الأرض إذا كانت للفقراء، هل يجوز لأحد من الفقراء زرعها؟ قال: معي أنّه يجوز ذلك.
قلت له: فإن زرعها هذا الفقير، ثمّ عارضه أحد من الفقراء فيها، قال له: "خذ عناءك وما غرمت، والباقي أعطني منه"، هل يكون له ذلك؟ قال: معي أنّ هذا الزارع إن كانت هذه الأرض في يد أحد من المسلمين يقوم بها، وينهى عنها، فزرعها هذا الزارع بغير رأيه؛ كان لهذا الفقير الثّاني ما طلب، ويأخذ الزارع عناءه وغرامته، والباقي له فيه حصّته كواحد من الفقراء، وإن كانت هذه الأرض متروكة، ليس في يد أحد يقوم بها وينهى عنها، فزرعها هذا الفقير، ثمّ عارضه أحد من الفقراء؛ لم يكن له ذلك.
قلت له: فإذا زرع هذا الفقير هذه الأرض برأي من هي في يده من 169 س المسلمين، فإلى من يسلم الباقي الذي للفقراء؟ قال: معي أن له أن يسلم إلى الذي هو قائم بهذه الأرض من المسلمين.
قلت: فإن امتنع هذا القائم أن يقبض من هذا الزرع من(3) الفقراء؟ قال:
(1) هذا في ث. وفي الأصل، ج: لعلته (خ: لعلبته).
(2) هذا في ث. وفي الأصل: بحدث. وفي ج: يحدث.
(3) ث، ج: مال.