الجزء 83
الجزء ٨٣ · صفحة ٣٠٥مسألة: وسئل عن نخل للفقراء موقفة(1) عليهم، هل يجوز لأحد أن يثمرهنّ ويحوزهنّ، ويفرق عليهنّ على الفقراء؟ قال: نعم، يجوز ذلك.
قيل: فيجوز أن يأخذ منه إذا كان فقيرا؟ قال: معي أن ذلك جائز.
قلت له: فيجوز له أن يأخذه كله إن احتاج إليه، ما لم يدع الأصل 171 س لنفسه؟ قال: معي ذلك أنّه جائز، ما لم يمنعه غيره ممّن هو مثله، قبل أن يقبضه ويصير في حوزه.
قيل له: فيجوز له أن يعطي العامل حصّته من نخل الفقراء؟ قال: نعم، إذا كان ذلك أوفر عليهم.
مسألة: وفي أرض للفقراء، هل يجوز لأحد من العامّة أن يزرعها بغير أمر من أولي الأمر ثقة، ويأخذ منها عمل، ويدفع إلى الفقراء عن الأرض قعادة أو حصّة، قلت: أم لا يجوز لأحد إلا برأي أحد من أولى الأمر ثقة؟ فأمّا الفقراء فيجوز لهم ذلك إذا كانت وقفا على الفقراء، ويجوز للفقير أن ينفق من ثمرتها إذا زرعها بجملتها لم يصر غنيّا بذلك، وأمّا غير الفقراء؛ فلا أحبّ لهم ذلك، إلا أن يكون ذلك أفضل للفقراء، ولا يعارضهم في ذلك معارض، إلا بحجّة حقّ من الفقراء، ولا من أولي الأمر الذين هم أولياء الفقراء، فإن كان الأمر على هذا، وكانت الزراعة أفضل، واحتسب الزارع للفقراء لعدم القائمين بمال الفقراء، وأخذ ذلك عن رأي أحد من الفقراء من الاثنين فصاعدا، أو أحد من الفقراء؛ جاز ذلك له بعدل السعر من المشاركات، أو من القعادات، أو من الأجرة، وإن دخل في ذلك على غير رأي أحد من /172 م/ الفقراء على وجه الاحتساب،
(1) ث، ج: موقعة.