قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣١٢

يمنع الفقراء من بقية الثمرة، ويأخذ(1) كلّ واحد من الفقراء على عددهم، ولا يمنع بعضهم بعضا، ولا يتعدّى بعضهم على بعض، وإن 175 س كانت أرضا فزرعها أحدهم، فله أن يأخذ من الزراعة كما يتزارع أهل البلاد، وبقية الثمرة هو وغيره فيها سواء على قدر من حضر من الفقراء. وبعض يقول: إن الزراعة لمن زرعها في تلك الثمرة، ولا يمنع الفقراء من الزراعة بعد ذلك، والله أعلم.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: ويأكل.

٣٣٬٧٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.