قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣١٥

إليه؟ فإذا مات الذي له الحقّ؛ فقد قيل: إنه لا يدفع إلى ورثته شيئا، ويدفع إلى من أقرّ له به من الفقراء أو(1) غيرهم على ما يمكنه، إن قدر على ذلك، وليس له في ذلك تخيّر، هكذا عرفنا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

قال المؤلف: قد جاء باب في معنى هذا الباب في جزء الإقرار والعطيّة في باب 28 منه.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: و.

٣٣٬٧٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.