قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣١٦

الباب الحادي والأربعون في البرآن من الربا ومن لزمه ضمان من موضع ولم يعرفه لمن كان حين الحدث والخلاص من المال الذي لا يعرف ربّه

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد: في المربيين(1) إذا أبصرا الوجه، وأرادا(2) التوبة، أنّه إذا أبرّ أحدهما صاحبه من ذلك، أو أحلّه منه بعد العلم أنّه يبرأ عندي، ويجوز الحلّ فيه.

قلت له: وكذلك من أخذ الأجر على المعصية مثل الزاني ونحوه /177 م/ هو مثل الربا، يجوز الحل فيه والبراءة؟ قال: إذا ثبت عندي الأوّل فهذا مثله عندي.

مسألة من كتاب المصنّف: قال أكثر أصحابنا: ليس في الربا حلّ، وإنّما التوبة منه أخذ رأس المال وردّ الباقي عليه، وعليه الردّ. وقد رخّص بعض الفقهاء في الحلّ والبراءة منه، وناطق الكتاب يدلّ بوجوب الردّ على أهل الأموال المربى عليهم، وفيه رخصة عن بعض الفقهاء أنّ الحلّ جائز فيه بعد أن عرفه كم أربى عليه.

مسألة: وقال في رجل كان يشتري الطعام بالطعام نظرة، ولا يظنّ أنّ به بأسا، ثمّ أراد التوبة، وعدم من كان يبايعه؛ فقيل: يشتري بمقدار حقّه حبّا، ويفرق البقية على الفقراء، وإن كان الفضل له على من كان يبايعه؛ فليس عليه إلا التوبة، والخروج ممّا دخل فيه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ج: المربين.

(2) ج: وأراد.

٣٣٬٧٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.